Back

مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة
المكتبة المركزية – جامعة صنعاء

يتكون مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة بجامعة صنعاء من كل من:-

– رئيس الجامعة                                           رئيس المجلس

نواب رئيس الجامعة                                   أعضاء

عميدين من الكليات العلمية                 أعضاء لمدة عام .

عميدين من الكليات الإنسانية               أعضاء لمدة عام .

– عضو هيئة تدريس متخصص في مجال علم المكتبات والمعلومات       عضوا .

– مدير عام المكتبات                                                                                          مقرراً

  • يجتمع مجلس المكتبات بناء على دعوة رئيس المجلس مرة كل شهر وله أن يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة.

  • في حالة غياب الرئيس يرأس اجتماعات المجلس أقدم النواب أو من يفوضه رئيس المجلس.

  • لا تكون اجتماعات المجلس نظامية إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء على الأقل.

  • يصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.

  • تحدد رئاسة الجامعة المكافأة المناسبة لأعضاء المجلس كبدل جلسات

يختص مجلس شئون المكتبات بالنظر في الأمور الآتية :-

  • الإشراف على الوحدات الإدارية وسائر الشئون المتعلقة بالمكتبات الجامعية والتوثيق والطباعة والترجمة

والنشر الذي يحدده نظام خاص بذلك .

  • المتابعة المستمرة لجميع شئون المكتبة الجامعية المركزية ومكتبات الكليات ) والعمل على تطويرها بشكل فعال يكفل أداءها لرسالتها على الوجه الأكمل.

  • وضع السياسات والخطط والبرامج العامة لإنشاء المكتبات الجامعية وتطويرها وتقييمها وتزويدها بالكتب والمراجع والمخطوطات والدوريات العلمية ونظم المعلومات وسائر أساليب الخدمة والتوثيق المكتبي الحديث .

  • اقتراح نظام مطبعة الجامعة وأسلوب عملها وطرق إنجازها للمهام الموكلة إليها.

  • وضع الخطط المناسبة لتلبية احتياجات مكتبات الجامعة من مصادر المعلومات المختلفة ، والأجهزة والوسائل ، وبما يتناسب مع احتياجات البحث ودعم المناهج الدراسية بالجامعة.

  • اقتراح التعديلات اللازمة في لائحة المكتبات بما يواكب التطورات والمستجدات .

  • اعتماد وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية التي تنظم عمل الوحدات الداخلية وتحديد علاقاتها بعضها مع بعض ومع مجتمع المكتبة.

  • اعتماد العدد اللازم طباعته من الكتب الدراسية والدوريات وغير ذلك من المطبوعات .

  • إقرار الغرامات المناسبة على رواد المكتبة والمستعيرين في حالة مخالفتهم لأنظمة المكتبة ولوائحها.

  • إقرار المبالغ الخاصة بالخدمات والتأمينات المالية اللازمة للحفاظ على مقتنيات المكتبة، وتحدد اللائحة

  • المالية أنواع الغرامات و المبالغ الخاصة بالخدمات وكذا الأجور المستحقة على خدمات الطبع والنسخ وغير ذلك.

  • اعتماد طلبات الكليات من مصادر المعلومات المختلفة واقتراح وسائل وأساليب الحصول عليها.

  • توزيع ميزانية المكتبة بين المكتبة المركزية ومكتبات الكليات والمراكز حسب الاحتياج والمعايير المعتمدة.

  • تقرير استبعاد النسخ المكررة والمطبوعات التالفة أو التي فقدت قيمتها العلمية من عهدة المكتبة، وتحديد الطريقة التي يتم بها ذلك.

  • الإطلاع على نتائج جرد المكتبات الجامعية واتخاذ القرار بإسقاط ما يظهر فيها من عجز في حدود النسبة المقررة للمجلس والمحددة في المادة (37)

  • إقرار تشكيل لجان المكتبات في مكتبات الكليات والمراكز وتحديد اختصاصاتها، ويتم ترشيح أعضاء كل لجنة من قبل مدير عام المكتبات بالتشاور مع عميد الكلية أو المركز .