الدكتوراه للباحث علي محمد صغير سعد القليسي في القانون الخاص من كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
نال الباحث /علي محمد صغير سعد القليسي درجة /الدكتوراه في قسم (القانون الخاص) تخصص (قانون المرافعات) كلية (الشريعة والقانون) بجامعة صنعاء عن اطروحته الموسومة بــ(انقضاء الخصومة القضائية بغير حكم في قانون المرافعات اليمني ــ دراسة تحليلية مقارنة) يوم الخميس 30 ربيع الأول 1446هـ المزافق3/10/2024م وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ المشارك (عادل علي محمد النجار) مشرفا رئيسا وعضو اللجنة والأستاذ المشارك(صادق يحي علي العري) مناقشا خارجيا رئيس اللجنة والأستاذ المشارك (سعيد خالد علي الشرعبي) مناقشا داخليا وعضو اللجنة وقد هدفت الاطروحة إلي وضع إطار واضح يبين الأسباب الإجرائية والموضوعية لانقضاء الخصومة القضائية قبل الحكم في موضوعها, وبيان الآثار القانونية المترتبة عليها.
فيما توصلت الاطروحة الى عدد من النتائج منها, أن الخصومة القضائية تنقضي قبل الحكم في موضوعها لأسباب إجرائية أو موضوعية, يرجع الانقضاء الإجرائي للخصومة لأسباب تتصل بالخصومة ذاتها دون أن يؤثر على الحق في الدعوى, أو على موضوعها, ومن حالاته سقوط الخصومة, أو انقضائها بمضي المدة, أو اعتبارها كأن لم تكن, أو التنازل عنها, ويرتب آثاراً قانونية تنطبق قاعدة عامة على كافة حالاته, فيؤدي إلى زوال الخصومة والغاء جميع إجراءاتها والآثار المترتبة على قيامها, دون أن يؤثر على الحق في الدعوى, أو على موضوعها, فيجوز تجديد الخصومة أو متابعتها بالنسبة لذات الموضوع مالم تكن هذه الحقوق قد انقضت لأي سبب آخر, كما لا يؤثر على الاحكام القطعية الصادرة فيها والإجراءات التي بنيت عليها, والإقرارات الصادرة من الخصوم, والايمان التي حلفوها, وأعمال الخبرة وإجراءات التحقيق التي تمت أثناء نظر الخصومة التي انقضت. وقد تنقضي الخصومة قبل الحكم في موضوعها لأسباب موضوعية, يرجع ذلك إلى أسباب أو ظروف تحيط بالحق في الدعوى, أو الحق الموضوعي, أو المراكز القانونية للخصوم, فهو انقضاء يتضمن انها النزاع وما يترتب عليه, فهو انقضاء شامل, يشمل النزاع والإجراءات جميعاً, كما أنه نهائي إذ يحول دون تجديد الخصومة أو النزاع, ويكون ذلك في حالة التنازل عن الحق في الدعوى, أو تسليم المدعى عليه بالحق المدعى به, أو اتفاق الخصوم على انها موضوع النزاع بينهما صلحاً.
وقدم الباحث للدكتوراه في رسالته عدد من التوصيات منها اوصت الدراسة المقنن اليمني أن يستحدث نصاً ينظم الآثار المترتبة على سقوط الخصومة, وانقضائها بمضي المدة, واعتبارها كأن لم تكن, والتنازل عنها, وأن يكون النص على النحو الآتي: ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو اعتبارها كأن لم تكن أو التنازل عنها, زوال الاحكام الصادرة فيها بإجراء الاثبات والغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها “. حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين وعدد من زملاء الباحث وأفراد أسرته.