دليل الطالب الارشادي للقبول والتنسيق
كلية التربية الرياضية - جامعة صنعاء
الاقسام العلمية بالكلية يوجد حاليا قسم واحد علمي تخصص تربية رياضية للجنسين (بنات – بنين) كما يوجد قسمين اداريين: قسم المواد العملية وقسم المواد النظرية يرأسهما اثنين من اعضاء هيئة التدريس الأكاديميين.
|
التخصصات المتاحة التربية الرياضية ويتم تحديد التخصص في مرحلة الدراسات العليا (الدكتوراه)، في حال الرغبة في مواصلة الدراسات العليا.
|
نسب القبول المحددة 50 % للنظامين الموازي والعام شروط الالتحاق بالكلية ان يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة بقسيمها العلمي والادبي او ما يعادلها. ان يكون المتقدم لائق صحيا وبدنيا من خلال اختبار القبول. ان يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة للقبول. نظام الدراسة بالكلية تتبع الدراسة بالكلية النظام الساري على معظم كليات جامعة صنعاء حيث يطلب الانتظام في الدراسة لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس وفق النظام الفصلي (فصليين دراسيين) وتوجد مدرسات اكاديميات من حملة الدكتوراه والماجستير لتدريس الطالبات، وقاعات وصالات خاصة بالطالبات. الانظمة المختلفة للدراسة يوجد في الكلية نظامين دراسيين: – 1. النظام العام. 2. النظام الموازي (في حالة تأخر الطالب عن التنسيق نظام عام عن الموعد المحدد) الرسوم الدراسية المطلوبة · للنظام العام :4050 ريال رسوم انشطة كل عام + رسوم تسجيل اول سنه دراسية. · للنظام الموازي: 40000+ رسوم الأنشطة فرص العمل بعد التخرج بعد استكمال الدراسة بالكلية فان فرص العمل للخريج متعددة كالتالي: · مدرس تربية رياضية في المدارس الحكومية والخاصة. · اداري بوزارة السباب والرياضة او أحد الاتحادات والمؤسسات الرياضية. · العمل مع النوادي الصحية والرياضية والمنتخبات الرياضية. · العمل في المراكز الصحية والمستشفيات كأخصائي تأهيل رياضي. · استكمال مواصلة الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراة) في التربية الرياضية.
|
نبذة عن نظام الدراسة والتقييم وتغير التخصص والتحويل والانتقال الى المستوى الاعلى والفصل من الكلية
أ- نظام الدراسة
- تعتمد الكلية في تقديم المقررات وتقييم الطلاب على النظام الدراسي الفصلي وفقا للنظام المعمول به في الجامعة، حيث يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين وكل فصل دراسي يتكون من 16 أسبوعا بما فيها اختبارات نصف ونهاية الفصل.
- تبدأ الدراسة في كل فصل دراسي وفقاً للتقويم الجامعي المقر من مجلس الجامعة والذي يُحدد موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي والعطل والإجازات.
- أقصى فترة يقضيها الطالب في الكلية هي 8 سنوات واقل فترة هي أربع سنوات.
- لا يجوز للطالب اعادة دراسة مقرر سبق نجاحه فيه.
التحويل الى الكلية في إطار الجامعة:
يجوز للطالب التحويل من كلية أعلى إلى الكلية في إطار الجامعة إذا تعثر في سنته الدراسية الأولى في الكلية التي يرغب التحويل منها بالشروط الآتية:
- أن يكون التحويل قبل بداية العام الجامعي وفقًا للائحة، وبناءً على القدرة الاستيعابية للكلية.
- أن يقدم إلى مدير عام القبول والتسجيل بالجامعة طلب التحويل وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من بداية العام الجامع
- ألا يكون الطالب قد فصل من الكلية المحول منها ويستثنى من ذلك إذا أعيد قيده.
- أن يكون مستوفيًا لشروط القبول في الكلية.
- أن تحسب المدة التي قضاها في الكلية المحول منها ضمن المدة القصوى المسموح بها للدراسة في الكلية.
- يقرر القسم المختص المقررات التي يعفى منها الطالب، إذا كان قد سبق له النجاح فيها، وتحسب على الطالب المقررات التي سبق أن رسب بها في الكلية المحول منها على أنها مقررات رسوب إذا كانت ضمن الخطة الدراسية في التخصص بالكلية المحول إليها
- إذا حول الطالب إلى المستوى الثاني فأعلى يحسب له فقط 50 % من عدد المقررات التي درسها، وفي هذه الحالة يجب أن يستوفي شروط القبول في الكلية
- أية شروط أخرى تقرها المجالس المختصة وبما لا يتعارض مع اللائحة.
التحويل الى الكلية من خارج الجامعة:
يجوز للطالب المقيد في إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة أكاديميًا أن يحول من كلية مناظرة إلى الكلية وفق الشروط الآتية:
- أن يقدم الطالب إلى مدير عام القبول والتسجيل بالجامعة طلبًا مكتوبًا بحسب النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالوثائق المطلوبة.
- أن يكون الطالب قد اجتاز المستوى الأول (على الأقل) بنجاح في جميع المقررات بالجامعة المحول منها.
- أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول في الكلية في نفس سنة التحاقه.
- أن لا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أكثر من عام جامعي.
- لا يحق للطالب الذي سبق فصله من أي جامعة التحويل الى الكلية.
- أية شروط أخرى تقرها المجالس المختصة بما لا يتعارض مع اللائحة.
قواعد الانتقال إلى المستوى الدراسي التالي أو البقاء في نفس المستوى :
ينتقل الطالب إلى المستوى الدراسي التالي في الحالات الآتية:
- إذا نجح في جميع المقررات الدراسية التي تدرس في المستوى المقيد فيه وتقيد حالته مستجد.
- إذا رسب الطالب في ثلاثة مقررات على الأكثر من المقررات التي تدرس في المستوى المقيد فيه أو في المستوى الأدنى، وعلى الطالب دراسة وأداء اختبارات المقررات المتبقي فيها.
- يعد الطالب راسباً في المقرر إذا رسب أو غاب بدون عذر في الاختبار.
- لا ينتقل الطالب الذي يرسب أو يتغيب بعذر أو بدون عذر في أكثر من ثلاث مقررات الى المستوى الأعلى ويبقى للإعادة في نفس المستوى المقيد فيه وعليه دراسة وأداء اختبارات تلك المقررات
قواعد الفصل من الكلية:
يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
- إذا اتضح أن قبول الطالب بالكلية غير مطابق لشروط وقواعد القبول.
- إذا تغيب الطالب في العام الجامعي الأول أكثر من 50%من المقررات.
- إذا رسب الطالب لمرتين متتاليتين في مستوى دراسي واحد أو تجاوز الحد الاقصى لمدة الدراسة الجامعية، ويستثنى من ذلك طلاب المستوى الرابع بعد موافقة مجلسي القسم والكلية مع مراعاة الفترة القصوى لبقاء الطالب في الكلية على أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- إذا ارتكب الطالب أي مخالفة يعاقب فيها بالفصل وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في المادة (37) من النظام الموحد لشئون الطلاب.
وقف القيد واعادته والغياب بعذر
بحسب المواد (28-32) من النظام الموحد لشؤون الطلاب:
- يجوز للطالب وقف قيده مؤقتا إذا تقدم بطلب وقف القيد إلى عميد الكلية قبل موعد اختبارات نهاية الفصل بأسبوعين على الاقل وأن يرفق بالطلب عذراً مسوغا لوقف القيد.
- لا يجوز وقف القيد في الحالات التالية:
- أن يكون الطالب ضمن الطلاب المقيدين في المستوى الأول في الكلية.
- أن يكون الطالب ضمن الطلاب المحولين الى الكلية في سنة التحويل.
- أن يكون الطالب باقي للإعادة في المستوى.
- الحد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة.
- يجب على الطالب المنتهي فترة قيده التقدم بطلب تجديد وقف القيد أو إعادة قيده إلى عمادة الكلية خلال أسبوعين على الأكثر من بدء الدراسة في الكلية.
- يتقدم الطالب أو من ينوب عنه بالعذر المسوغ قبل أو بعد أداء الاختبار النهائي للمقرر بثلاثة أيام على الأكثر في حالة تعرضه لأي ظرف طارئ أثناء أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي وتقديم المستندات الثبوتية بذلك لكي يرصد للطالب غياب بعذر.
- تحسب فترة الغياب بعذر من الحد الأعلى لوقف القيد.
- قبول العذر لا يعفي الطالب من أية رسوم مقررة عليه.
الانسحاب من الدراسة:
يحق للطالب الانسحاب من الدراسة في الكلية طبقاً للشروط المحددة في النظام الموحد لشؤون الطلاب في المواد (33-36) واللوائح المالية المنظمة لذلك على أن يلتزم الطالب بالآتي:
- عدم تقديم طلب الانسحاب أثناء فترة التنسيق في الكلية.
- عدم تقديم طلب الانسحاب أثناء فترة الاختبارات في الكلية.
- عدم مطالبة الكلية بإعادة أية رسوم سبق وأن دفعها الطالب.
الاختبارات والتقويم الجامعي:
بموجب المواد (59-65) من النظام الموحد لشؤون الطلاب، تتم عملية تقييم درجات الطالب/الطالبة في الكلية في المقرر بناءً على اختبارات تنعقد خلال الفصل الدراسي واحتساب نجاحه أو رسوبه في المقرر وفقا للنظام الموحد لنظام شؤون الطلاب بالجامعات اليمنية (الحكومية) وعلى النحو التالي:
يتم توزيع درجات الأنشطة المختلفة في المقرر إعتمادا على وثيقة توصيف المقرر، وعلى أن يتم إحتساب النتيجة النهائية من 100 درجة والدرجة الصغرى 50% للطالب.
يعد الطالب ناجحاً في المقرر وفقاً للتالي:
- إذا حصل الطالب على الأقل 50% من الدرجة النهائية للمقرر فما فوق.
يعد الطالب راسباً في المقرر في الحالات التالية:
- إذا حصل على أقل من 50% من الدرجة العظمى للمقرر.
- إذا تغيب الطالب عن أداء الاختبار النهائي في أي مقرر دون عذر مقبول يسجل له (غ) ويرصد له تقدير ضعيف في ذلك المقرر.
- أذا كان غياب الطالب عن الاختبار النهائي بعذر مقبول، يسجل له غياب بعذر في كشف درجات ذلك المقرر، كما يحتفظ له بالتقدير الذي يحصل عليه عند إعادة اختبار ذلك المقرر خلال فترة دراسية لا تزيد عن عام جامعي واحد.
- أذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول أو بدون عذر عن أداء الاختبارات النهائية لعدد أكثر من ثلاث مقررات دراسية لا يسمح له بالانتقال إلى المستوى الدراسي التالي.
- كل مواد الرسوب التي انتقل بها الطالب إلى السنة التالية يرصد له فيها تقدير مقبول عند النجاح في تلك المواد حتى إذا حصل على تقدير أعلى.
إختبار الدور الثاني (دوراكتوبر):
يعقد اختبار الدور الثاني لطلاب المستوى النهائي (الرابع) فقط ممن تبقى على تخرجهم ما لا يزيد على ثلاث مقررات دراسية وذلك في الموعد الزمني المحدد بالتقويم الجامعي وبعد دفع الرسوم اللازمة لذلك.
التصحيح و رصد الدرجات والتقديرات:
تحسب التقديرات للمقررات بموجب المواد (57-58) من اللائحة الموحدة وعلى النحو التالي:
النسبة المئوية التقدير الرمز المفترض كتابته
- من 90% الى 100% ممتاز (م)
- من 80% الى اقل من 90% جيد جداً (جــ جــ)
- من 65% الى اقل من 80% جيد (جــ (//
- من 50% الى اقل من 65% مقبول (ل)
- اقل من 50% ضعيف (ض)
- صفر غائب (غ)
- غائب يعذر غائب بعذر مقبول (غ ب)
- محروم محروم (مح)
.
منح الطالب مرتبة الشرف :
تمنح الكلية الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف إذا تحققت الشروط التالية:
- إذا حصل الطالب على تقدير جيد جدا على الاقل في جميع المستويات خلال فترة دراسته في الكلية
- إذا لم يرسب أو يحرم الطالب في أي مقرر خلال فترة دراسته في الكلية أو الكلية المحول منها
- إذا لم يحصل الطالب على تقدير مقبول في أي مقرر من مقررات التخصص حسب قرار القسم خلال فترة دراسته في الكلية أو في الكلية أو الجامعة المحول منها.
- ألا يكون قد صدر ضده اية عقوبة تأديبية.
التظلم بالمقررات :
- یحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقيته في التظلم طبقا للائحة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاریخ إعلان النتيجة بعدها یسقط حقه في التظلم.
- يقتصر الحق في التظلم من نتيجة الاختبار على الكشف عن كراسات إجابة الطالب ومراجعة رصد الدرجات أو جمعها فقط، وإذا اتضح أن إجابة أي من الأسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات فيستدعي الكنترول المختص مصحح المقرر خطيًا عن طريق عميد الكلية لعرض الحالة عليه وتصويب الخطأ إن وجد.
- توثق جميع هذه الحالات في محاضر رسمية معتمدة من العميد وتوزع نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العلاقة بالجامعة وتعلن نتيجة التظلم للطلاب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتيجة.
قواعد تاديبية وانواع العقوبات :
تطبق الكلية قواعد تأديب بحسب ما ينص عليه النظام الموحد لشئون الطلاب.
- التنبيه شفاهة أو كتابة
- الإنذار الكتابي
- الحرمان من بعض الخدمات أو الامتيازات الطلابية.
- الحرمان من محاضرات أحد المقررات، أو عددٍ من المحاضرات على نحو لا يؤثر على وضع الطالب في الاختبار.
- إلغاء اختبار الطالب في مقرر.
- الحرمان من الاختبار في مقرر أو أكثر.
- الحرمان من نتيجة اختبارات فصل دراسي أو أكثر. ويكون بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه.
- الحرمان من الدراسة أو الاختبار لفصل دراسي أو أكثر، ويكون بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه.
- الفصل النهائي من الجامعة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة مع مراعاة ما ورد في اللائحة.
ویجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الجامعة وإبلاغ الطالب بذلك وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
توجيه العقوبات:
توجه للطالب عقوبة التنبيه الشفهي أو الإنذار الكتابي إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
- جمع التوقيعات التي من شأنها الإساءة للجامعة ولأعضاء هيئة التدريس فيها.
- السعي لتكوین اتحادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
- حمل السلاح أو حيازته أو إخفاؤه داخل الحرم الجامعي وفي أيٍّ من منشآت الجامعة.
- اقتحام أي من المباني أو المكاتب الجامعية أو الاجتماعات الرسمية بالجامعة التي لا یحق للطالب أن یكون فيها أو حضورها.
- التنظيم أو الدعوة أو المشاركة في إقامة حفلات أو محاضرات أو ندوات عامة أو اجتماعات داخل الحرم الجامعي في أيٍّ من قاعات الجامعة ومبانيها دون إذن مسبق من عميد الكلية أومن نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب.
- توزیع النشرات أو المنشورات أو وضع الملصقات داخل الجامعة بغير الأماكن المخصصة له وبما لا یتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
- إثارة الشغب أو محاولة الاعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعي.
ملاحظة: في حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة وصولاً إلى عقوبة الفصل النهائي.
توقع في حق الطالب عقوبة الحرمان من محاضرات أحد المقررات أو عددا منها إذا أرتكب إحدى المخالفات الآتية:
- إذا وَجَّه إساءة إلى أيٍّ من أعضاء هيئة التدريس أو مساعدیهم أو لأيٍّ من العاملين بالجامعة.
- إذا حرّض على تعطيل الدراسة أو امتنع – متمرداً – عن حضور الدروس أو المحاضرات أو الأعمال الجامعية التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها وبما لا یخالف القوانين النافذة
- إذا وَّجه إساءة أو إهانة لطالب آخر في الحرم الجامعي.
- یلغى اختبار الطالب في مقرر واحد إذا أخَّل بنظام الاختبارات داخل قاعة الاختبارات أو خارجها إذا كان ذلك الإخلال له علاقة بالاختبار.
- یحرم الطالب من مقرر واحد إذا شرع في الغش في الاختبار، وإذا ارتكب غشّاً في الإختبار وضبط متلبّساً به فيحرم من مقررین أوأكثر بحسب طبيعة الغش.
یعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية :-
- أي فعل یتنافى مع الأخلاق والآداب العامة داخل الجامعة.
- الاعتداء الجسدي على أيٍّ من أعضاء هيئة التدریس أو مساعدیهم أو أيٍّ من العاملين بالجامعة.
- التزویر في الوثائق الجامعية أو استخدام الأوراق والوثائق المزورة في أيٍّ من أعمال الجامعة.
- التخریب أو الإتلاف المتعمد للممتلكات والمنشآت الجامعية الناتج عن أعمال شغب.
- ثبوت انتحال الشخصية أثناء الاختبارات، أوأيٍّ من الأعمال الجامعية التي تستوجب إثبات الشخصية
- یسقط حق الطالب في ممارسة النشاط الطلابي أو في الحصول على أيٍّ من الخدمات والامتيازات الطلابية التي تقدمها الجامعة في حال قيامه بأي فعل أو سلوك یخالف القواعد واللوائح المنظمة للنشاط الطلابي.
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
- أستاذ الطالب.
- عميد الكلية
- رئيس الجامعة أو نائبه
(للمزيد مراجعة :النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمينة)
لمزيد من الاستفسارات
الاتصال بالأرقام التالية:
773417424 نائب العميد لشؤون الطلاب.
777664124 مسجل الكلية.
او زيارة مبنى الكلية في اوقات الدوام الرسمي.