Back

الأنظمة واللوائح

اولا : نشأة الكلية :
انشئت الكلية في العام الجامعي 1973/1974م وتعتمد الدراسة فيها على نظام الفصل الدراسي الواحد ( الفصل الأول ؛ الفصل الثاني ) ومدة الدراسة فيها أربع سنوات دراسية يدرس الطالب في السنة الأولى عام لجميع الطلاب ويتم تحديد التخصص من المستوى الثاني
ثانيا : التخصصات والأقسام التي تدرس في الكلية :
1- قسم : المحاسبة
2- قسم : إدارة الاعمال
3- شعبة : التسويق
4- قسم : العلوم السياسية
5- قسم : الاقتصاد والمالية / اقتصاد
6- شعبة العلوم المالية والمصرفية
7- قسم : الاحصاء والمعلومات
ملحوظة : بالنسبة لشعبة التسويق وشعبة المصرفية يتم تحديد التخصص من سنة ثالثة
ثالثا : نظام التنسيق والقبول والتسجيل :
يقر مجلس الجامعة سنوياً سياسة التنسيق والقبول بناءً على توصيات مجالس الكليات ومجلس شؤون الطلاب وتعتمد من المجلس الأعلى للجامعات اليمنية محددة فيها شروط وقواعد القبول والوثائق المطلوبة للقبول ومواعيد التنسيق والقبول بدءًا وانتهاءً والطاقة الاستيعابية والنسب المئوية لكل نظام على حده .
وتتم عملية التنسيق والقبول في الكلية وفقا للشروط التالية:
1. أن يكون الطالب/ الطالبة المتقدم حاصلا على مؤهل الثانوية العامة – القسم العلمي أو الادبي او ما يعادلها
2. أن لا تتجاوز فترة حصول الطالب/ الطالبة على مؤهل الثانوية العامة عن 6 سنوات.
3. يحصل الطالب على سند رسوم التنسيق وبموجب السند والاستمارة الثانوية يدخل للاختبار على ان يحضر الطالب لإداء الاختبار قبل ساعة من الموعد المحدد للاختبار.
4. يخضع الطالب/الطالبة المتقدم لاختبار المفاضلة في المواد التالية:
القسم العلمي : القسم الادبي :
1- لغة عربية 1- لغة عربية
2- رياضيات 2- احصاء
3- إنجليزي 3- انجليزي
5. تعتمد عملية احتساب معدل المفاضلة بين المتقدمين على 30% لمعدل الثانوية العامة أو ما يعادلها، و70% لنتيجة اختبارات المفاضلة وإعلان النتائج للمتقدمين في كشوفات مرتبة تنازليا وفقا لمعدل المفاضلة.
6. يتم اختيار الطلبة المقبولين من بين المتقدمين إلى الكلية الحاصلين على أعلى معدل للمفاضلة وفقا للعدد المحدد في الطاقة الاستيعابية للكلية.
7. أي شروط أخرى تقرها مجالس الأقسام والكلية ومجالس الجامعة.
8- للحاصلين على الثانوية العامة من الخارج يضاف صورة المعادلة + الاصل للمطابقة
رابعا : الوثائق المطلوبة للقبول النهائي :
 اصل الثانوية العامة + صورتين طبق الاصل لها + صورتين عادية .
 صورة واضحة للبطاقة الشخصية مع احضار الاصل للمطابقة .
 12 صورة شخصية خلفية بيضاء حديثة (عدد 6 صوره 4×6 وعدد 6 صور 2 X 3)
 صورة شخصية الكترونية.
 سندات الرسوم المقررة للنظام العام والموازي والنفقة الخاصة.
 للحاصلين على الثانوية العامة من الخارج يضاف الاَتي:
 أصل معادلة الثانوية العامة.
 صورة من جواز السفر.
 تعميد الثانوية العامة من الجهات الرسمية.
 يعد الطالب مسجلاً بالكلية بعد استيفاء الوثائق المطلوبة وفقًا لشروط وضوابط القبول
 دفع المبالغ والرسوم المقررة ويمنح رقم قيد بالكلية والبطاقة الجامعية ويتم تجديدها كل عام جامعي بعد دفع سندات الرسوم المقررة.
 يحفظ ملف الطالب في أرشيف الكلية على أن يحتوي الملف على جميع وثائق القبول وتضاف
إليه كل الوثائق المتعلقة بالطالب وأحواله الدراسية والمالية خلال مدة دراسته بالكلية.
 لا يجوز لأي طالب ان يكون مسجلاً في الجامعة لدرجتين علميتين في وقت واحد.
خامسا : نظام التنسيق والقبول والتسجيل للحاصلين على درجة البكالوريوس :
يجوز قبول عدد محدد (لا يزيد عن 5% من القدرة الاستيعابية للكلية) من اليمنيين الحاصلين على درجة البكالوريوس الراغبين في الالتحاق بالكلية بالشروط الآتية :
1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة من جامعة معترف بها ومعتمدة أكاديميًا ومصادق عليها من الجهات المختصة
2. أن يستوفي المتقدم كل شروط القبول المطلوبة للالتحاق بالجامعة في السنة التي يرغب الالتحاق بها عدا عام الحصول على شهادة الثانوية العامة فيحدد بناءً على تاريخ آخر شهادة جامعية حصل عليها المتقدم اذا قبُل كطالب مستجد.
3. يحدد المستوى الدراسي الذي يقيد به الطالب بناءً على المقاصة العلمية، وفيما اذا كان الطالب المقبول من كلية مناظرة للكلية أو التخصص بثلث عدد المقررات على الاقل ويمنح شهادة درجات وتقديرات بالمقررات التي استكملها بالكلية أو التخصص الأخير.
4. يدفع الطالب المقبول وفق هذه الحالة رسوم دراسية سنوية تحدد وفق لوائح الجامعة.
سادسا : نظام الدراسة والتقييم وتغير التخصص والتحويل والانتقال الى المستوى الاعلى والفصل من الكلية
أ‌- نظام الدراسة
o تعتمد الكلية في تقديم المقررات وتقييم الطلاب على النظام الدراسي الفصلي وفقا للنظام المعمول به في الجامعة، حيث يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين وكل فصل دراسي يتكون من 16 أسبوعا بما فيها اختبارات نصف ونهاية الفصل.
o تبدأ الدراسة في كل فصل دراسي وفقاً للتقويم الجامعي المقر من مجلس الجامعة والذي يُحدد موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي والعطل والإجازات.
o أقصى فترة يقضيها الطالب في الكلية هي 8 سنوات واقل فترة هي أربع سنوات.
o لا يجوز للطالب اعادة دراسة مقرر سبق نجاحه فيه.

سابعا : تغيير التخصص :
أ‌- إذا تبين للطالب المقيد في الكلية في نهاية العام الجامعي رفي القسم الذي يدرس فيه لا يتلاءم مع رغبته وإمكانياته يحق له تغيير تخصصه بعد موافقة القسم المقيد فيه والقسم الذي يرغب في الانتقال إليه وفقاً لمقاصة في القسم الذي سوف يحول إليه وفق اللائحة الموحدة لشئون الطلاب بهذا الخصوص.
ب‌-لا يسمح للطالب بتغيير التخصص أكثر من مرة خلال فترة دراسته في الكلية.

ثامنا : التحويل الى الكلية في إطار الجامعة :
يجوز للطالب التحويل من كلية أعلى إلى الكلية في إطار الجامعة إذا تعثر في سنته الدراسية الأولى في الكلية التي يرغب التحويل منها بالشروط الآتية :
1. أن يكون التحويل قبل بداية العام الجامعي وفقًا للائحة, وبناءً على القدرة الاستيعابية للكلية.
2. أن يقدم إلى مدير عام القبول والتسجيل بالجامعة طلب التحويل وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من بداية العام الجامعي.
3. أن لا يكون الطالب قد فصل من الكلية المحول منها ويستثنى من ذلك إذا أعيد قيده.
4. أن يكون مستوفيًا لشروط القبول في الكلية.
5. أن تحسب المدة التي قضاها في الكلية المحول منها ضمن المدة القصوى المسموح بها للدراسة في الكلية.
6. يقرر القسم المختص المقررات التي يعفى منها الطالب، إذا كان قد سبق له النجاح فيها، وتحسب على الطالب المقررات التي سبق أن رسب بها في الكلية المحول منها على أنها مقررات رسوب إذا كانت ضمن الخطة الدراسية في التخصص بالكلية المحول إليها.
7. إذا حول الطالب إلى المستوى الثاني فأعلى يحسب له فقط 50 % من عدد المقررات التي درسها، وفي هذه الحالة يجب أن يستوفي شروط القبول في الكلية.
8. أية شروط أخرى تقرها المجالس المختصة وبما لا يتعارض مع اللائحة.
تاسعا : التحويل الى الكلية من خارج الجامعة :
يجوز للطالب المقيد في إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة أكاديميًا أن يحول من كلية مناظرة إلى الكلية وفق الشروط الآتية :
1. أن يقدم الطالب إلى مدير عام القبول والتسجيل بالجامعة طلبًا مكتوبًا بحسب النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالوثائق المطلوبة.
2. أن يكون الطالب قد اجتاز المستوى الأول (على الأقل) بنجاح في جميع المقررات بالجامعة المحول منها.
3. أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول في الكلية في نفس سنة التحاقه.
4. أن لا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أكثر من عام جامعي.
5. لا يحق للطالب الذى سبق فصله من أي جامعة التحويل الى الكلية.
6. أية شروط أخرى تقرها المجالس المختصة بما لا يتعارض مع اللائحة.
عاشرا : قواعد الانتقال إلى المستوى الدراسي التالي أو البقاء في نفس المستوى :
1. ينتقل الطالب إلى المستوى الدراسي التالي في الحالات الآتية:
2. إذا نجح في جميع المقررات الدراسية التي تدرس في المستوى المقيد فيه وتقيد حالته مستجد.
3. إذا رسب الطالب في ثلاثة مقررات على الأكثر من المقررات التي تدرس في المستوى المقيد فيه أو في المستوى الأدنى، وعلى الطالب دراسة وأداء اختبارات المقررات المتبقي فيها .
4. يعد الطالب راسباً في المقرر اذا رسب أو غاب بدون عذر في الاختبارختبار.
5. لا ينتقل الطالب الذي يرسب أو يتغيب بعذر أو بدون عذر في أكثر من ثلاثة مقررات الى المستوى الأعلى ويبقى للإعادة في نفس المستوى المقيد فيه وعليه دراسة وأداء إختبارات تلك المقررات
الحادي عشر : قواعد الفصل من الكلية :
يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
1. إذا اتضح أن قبول الطالب بالكلية غير مطابق لشروط وقواعد القبول.
2. إذا تغيب الطالب في العام الجامعي الأول أكثر من 50%من المقررات.
3. إذا رسب الطالب لمرتين متتاليتين في مستوى دراسي واحد أو تجاوز الحد الاقصى لمدة الدراسة الجامعية، ويستثنى من ذلك طلاب المستوى الرابع بعد موافقة مجلسي القسم والكلية مع مراعاة الفترة القصوى لبقاء الطالب في الكلية على أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. إذا ارتكب الطالب أي مخالفة يعاقب فيها بالفصل وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في المادة (37) من النظام الموحد لشئون الطلاب.
الثاني عشر : وقف القيد واعادته والغياب بعذر
بحسب المواد (28-32 ) من النظام الموحد لشؤون الطلاب :
يجوز للطالب وقف قيده مؤقتا إذا تقدم بطلب وقف القيد إلى عميد الكلية قبل موعد اختبارات نهاية الفصل بأسبوعين على الاقل وأن يرفق بالطلب عذراً مسوغا لوقف القيد.
لا يجوز وقف القيد في الحالات التالية:
1. أن يكون الطالب ضمن الطلاب المقيدين في المستوى الأول في الكلية.
2. أن يكون الطالب ضمن الطلاب المحولين الى الكلية في سنة التحويل.
3. أن يكون الطالب باقي للإعادة في المستوى.
الحد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة.
يجب على الطالب المنتهي فترة قيده التقدم بطلب تجديد وقف القيد أو إعادة قيده إلى عمادة الكلية خلال أسبوعين على الأكثر من بدء الدراسة في الكلية.
يتقدم الطالب أو من ينوب عنه بالعذر المسوغ قبل أو بعد أداء الاختبار النهائي للمقرر بثلاثة أيام على الأكثر في حالة تعرضه لأي ظرف طارئ أثناء أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي وتقديم المستندات الثبوتيه بذلك لكى يرصد للطالب غياب بعذر.
تحسب فترة الغياب بعذر من الحد الأعلى لوقف القيد.
قبول العذر لايعفي الطالب من أية رسوم مقررة عليه.
الثالث عشر : الانسحاب من الدراسة :
يحق للطالب الانسحاب من الدراسة في الكلية طبقاً للشروط المحددة في النظام الموحد لشؤون الطلاب في المواد (33-36) واللوائح المالية المنظمة لذلك على أن يلتزم الطالب بالآتي:
o أ‌- عدم تقديم طلب الانسحاب أثناء فترة التنسيق في الكلية .
o ب‌- عدم تقديم طلب الانسحاب أثناء فترة الاختبارات في الكلية.
o ت‌- عدم مطالبة الكلية باعادة أية رسوم سبق وأن دفعها الطالب.
الرابع عشر : الاختبارات والتقويم الجامعي :
بموجب المواد (59-65) من النظام الموحد لشؤون الطلاب، تتم عملية تقييم درجات الطالب/الطالبة في الكلية في المقرر بناءً على اختبارات تنعقد خلال الفصل الدراسي واحتساب نجاحه أو رسوبه في المقرر وفقا للنظام الموحد لنظام شؤون الطلاب بالجامعات اليمنية (الحكومية) وعلى النحو التالي:
• يتم توزيع درجات الأنشطة المختلفة في المقرر إعتمادا على وثيقة توصيف المقرر، وعلى أن يتم إحتساب النتيجة النهائية من 100 درجة والدرجة الصغرى 50% للطالب وتوزع درجات التقويم وفقاً للنسب المئوية التالية:
• ‌أ- بالنسبة للمقررات التي ليس لها جزء عملي توزع النسب وفقاً للتالي:
o 30% أعمال فصل للمقرر.
o 70% للاختبار النهائي للمقرر.
• يعد الطالب ناجحاً في المقرر وفقاً للتالي:
o إذا حصل الطالب على الأقل 50% من الدرجة النهائية للمقرر
• يعد الطالب راسباً في المقرر في الحالات التالية:
• إذا حصل على أقل من 50% من الدرجة العظمى للمقرر
• إذا تغيب الطالب عن أداء الاختبار النهائي في أي مقرر دون عذر مقبول يسجل له (غ) ويرصد له تقدير ضعيف في ذلك المقرر.
• أذا كان غياب الطالب عن الاختبار النهائي بعذر مقبول، يسجل له غياب بعذر في كشف درجات ذلك المقرر، كما يحتفظ له بالتقدير الذي يحصل عليه عند إعادة اختبار ذلك المقرر خلال فترة دراسية لا تزيد عن عام جامعي واحد.
• أذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول أو بدون عذر عن أداء الاختبارات النهائية لعدد اكثر من ثلاث مقررات دراسية لا يسمح له بالانتقال إلى المستوى الدراسي التالي.
• كل مواد الرسوب التي انتقل بها الطالب إلى السنة التالية يرصد له فيها تقدير مقبول عند النجاح في تلك المواد حتى إذا حصل على تقدير أعلى.
الخامس عشر : إختبار الدور الثاني (دولراكتوبر:
يعقد اختبار الدور الثاني لطلاب المستوى النهائي فقط ممن تبقى على تخرجهم ما لا يزيد على ثلاثة مقررات دراسية وذلك في الموعد الزمني المحدد بالتقويم الجامعي وبعد دفع الرسوم اللازمة لذلك.
السادس عشر : التصحيح و رصد الدرجات والتقديرات :
تحسب التقديرات للمقررات بموجب المواد (57-58) من اللائحة الموحدة وعلى النحو التالي :
النسبة المئوية التقدير الرمز المفترض كتابته
من 90% الى 100% ممتاز م
من 80% الى اقل من 90% جيد جداً جــ جــ
من 65% الى اقل من 80% جيد جــ //
من 50% الى اقل من 65% مقبول ل
اقل من 50% ضعيف ض
صفر غائب غ
غائب يعذر غائب بعذر مقبول غ ب
محروم محروم مح

 

السابع عشر : لتحسين وضع الطالب
 يمنح الطالب (2%) من الدرجة النهائية للمقرر اذا احتاجها للنجاح في المقرر، ( 1%) من الدرجة النهائية للمقرر اذا احتاجها لتحسين التقدير في ذلك المقرر بموجب المادة (58) من اللائحة الموحدة.
 الطالب الغائب يكتب امام اسمة (غائب) كما يكتب امام الطالب المحروم (محروم) والغائب بعذر يكتب امام اسمه (غائب بعذر (10%) من الدرجة النهائية لمقرر واحد إذا كان هذا المقرر الوحيد لإستكمال تخرجه على ان يكون الطالب قد اختبر المقرر في نفس عام تخرجه ولا تحسب الدرجات المضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب ويحدد التقدير التراكمي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها من المستوى الاول وحتى المستوى الرابع لكل المقررات الدراسية وقسمة مجموع الدرجات النهائية على عدد المقررات و لا يجوز تقريب الكسر في المعدل التراكمي للطالب.
الثامن عشر: منح الطالب مرتبة الشرف :
تمنح الكلية الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف اذا تحققت الشروط التالية:
1. إذا حصل الطالب على تقدير جيد جدا على الاقل في جميع المستويات خلال فترة دراسته في الكلية.
2. إذا لم يرسب أو يحرم الطالب في أي مقرر خلال فترة دراسته في الكلية أو الكلية المحول منها.
3. إذا لم يحصل الطالب على تقدير مقبول في أي مقرر من من مقررات التخصص حسب قرار القسم خلال فترة دراسته في الكلية أو في الكلية أو الجامعة المحول منها.
4. ألا يكون قد صدر ضده اية عقوبة تأديبية.
التاسع عشر: التظلم بالمقررات :
1. یحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقيته في التظلم طبقا للائحة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاریخ إعلان النتيجة بعدها یسقط حقه في التظلم.
2. يقتصر الحق في التظلم من نتيجة الاختبار على الكشف عن كراسات إجابة الطالب ومراجعة رصد الدرجات أو جمعها فقط، وإذا اتضح أن إجابة أي من الأسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات فيستدعي الكنترول المختص مصحح المقرر خطيًا عن طريق عميد الكلية لعرض الحالة عليه وتصويب الخطأ إن وجد.
3. توثق جميع هذه الحالات في محاضر رسمية معتمدة من العميد وتوزع نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العلاقة بالجامعة وتعلن نتيجة التظلم للطلاب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتيجة.
عشرين : الأحكام التنظيمية للاختبارات :
على جميع الطلاب الالتزام بالإحكام التنظيمية الآتية:
1. الاطلاع على الاعلانات الخاصة بمواعيد الاختبارات ومتابعة الجدول الاختباري المعمد من الكلية ومتابعة الاعلانات في حالة ان وجد تعديل.
2. التواجد في مكان الاختبار قبل عشرين دقيقة من بداية الاختبار، ويسمح للطالب المتأخر حضور الاختبار إذا لم تمر على بدايته نصف ساعة على أن لا يعوض زمن التأخير .
3. لا يسمح للطالب بدخول الاختبار بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بداية الاختبار مهما كانت الاسباب
4. لا يسمح للطالب بمغادرة مكان الاختبار إلا بعد مضي نصف زمن الاختبار.
5. لا يسمح للطالب بدخول مكان الاختبار بعد الخروج منه إلا إذا كان الخروج لأسباب اضطرارية وكان الطالب طيلة فترة تواجده خارج مكان الاختبار تحت مراقبة متصلة من قبل أحد المشرفين على الاختبار.
6. لا يسمح للطالب الدخول الى مكان الاختبار بالكتب والمذكرات والوثائق والصور او بأي نوع من أنواع المساعدات غير المسموح بها .
7. على الطالب أن يجلس في المكان المخصص له وأن يضع بطاقته الجامعية في مكان بارز تمكن الملاحظ من مراجعتها .
8. على الطالب كتابة اسمه ورقمه الجامعي وشعبته واسم الكلية التي يدرس فيها في المكان المعد لذلك على كراسات الإجابة الأصلية والإضافية .
9. على الطالب التقيد بالإجابة في كراسات الإجابة المخصصة لذلك الاختبار ولا يسمح له بنزع ورقة منها كما لا يسمح له بإستعمال أي ورقة خارجية كمسودة بل عليه أن يستعمل جزءاً من كراسة الإجابة كمسودة إذا شاء وعليه ان يوضح ان هذه الصفحة مسودة.
10. على الطالب مراعاة الهدوء والتزام الصمت أثناء تأدية الاختبار وأن لا يخاطب أحداً غير الملاحظ وان لا يتحرك من مكانه إلا بإذن.
واحد وعشرين : قواعد تاديبية وانواع العقوبات :
تطبق الكلية قواعد تأديب بحسب ماينص عليه النظام الموحد لشئون الطلاب.
1- التنبيه شفاهة أو كتابة
2- الإنذار الكتابي
3- الحرمان من بعض الخدمات أو الامتيازات الطلابية.
4- الحرمان من محاضرات أحد المقررات, أو عددٍ من المحاضرات على نحو لا يؤثر على وضع الطالب في الاختبار.
5- إلغاء اختبار الطالب في مقرر.
6- الحرمان من الاختبار في مقرر أو أكثر.
7- الحرمان من نتيجة اختبارات فصل دراسي أو أكثر. ويكون بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه.
8- الحرمان من الدراسة أو الاختبار لفصل دراسي أو أكثر، ويكون بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه.
9- الفصل النهائي من الجامعة ، ويكون بقرار من رئيس الجامعة مع مراعاة ما ورد في اللائحة.
ویجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الجامعة وإبلاغ الطالب بذلك وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
اثنان وعشرون توجيه العقوبات:
توجه للطالب عقوبة التنبيه الشفهي أو الإنذار الكتابي إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
1. جمع التوقيعات التي من شأنها الإساءة للجامعة ولأعضاء هيئة التدریس فيها.
2. السعي لتكوین اتحادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
3. حمل السلاح أو حيازته أو إخفاؤه داخل الحرم الجامعي وفي أيٍّ من منشآت الجامعة.
4. اقتحام أي من المباني أو المكاتب الجامعية أو الاجتماعات الرسمية بالجامعة التي لا یحق للطالب أن یكون فيها أو حضورها.
5. التنظيم أو الدعوة أو المشاركة في إقامة حفلات أو محاضرات أو ندوات عامة أو اجتماعات
6. داخل الحرم الجامعي في أيٍّ من قاعات الجامعة ومبانيها دون إذن مسبق من عميد الكلية أومن
7. نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب.
8. توزیع النشرات أو المنشورات أو وضع الملصقات داخل الجامعة بغير الأماكن المخصصة له وبما لا یتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
9. إثارة الشغب أو محاولة الاعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعي.
ملاحظة:
في حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة وصولاً إلى عقوبة الفصل النهائي.
ثلاثة وعشرون : توقع في حق الطالب عقوبة الحرمان من محاضرات أحد المقررات أو عددا منها إذا أرتكب إحدى
المخالفات الآتية :

1- اذا وَجَّه إساءة إلى أيٍّ من أعضاء هيئة التدریس أو مساعد یهم أو لأيٍّ من العاملين بالجامعة.
2- إذا حرّض على تعطيل الدراسة أو امتنع – متمرداً – عن حضور الدروس أو المحاضرات أو الأعمال الجامعية التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها وبما لا یخالف القوانين النافذة
3- إذا وَّجه إساءة أو إهانة لطالب آخر في الحرم الجامعي .
4- یلغى اختبار الطالب في مقرر واحد إذا أخَّل بنظام الاختبارات داخل قاعة الاختبارات أو خارجها إذا كان ذلك الإخلال له علاقة بالاختبار .
5- یحرم الطالب من مقرر واحد إذا شرع في الغش في الاختبار، وإذا ارتكب غشّاً في الإختبار وضبط متلبّساً به فيحرم من مقررین أوأكثر بحسب طبيعة الغش.
اربعة وعشرون :
یعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية :-
1- أي فعل یتنافى مع الأخلاق والآداب العامة داخل الجامعة .
2- الاعتداء الجسدي على أيٍّ من أعضاء هيئة التدریس أو مساعدیهم أو أيٍّ من العاملين بالجامعة.
3- التزویر في الوثائق الجامعية أو استخدام الأوراق والوثائق المزورة في أيٍّ من أعمال الجامعة.
4- التخریب أو الإتلاف المتعمد للممتلكات والمنشآت الجامعية الناتج عن أعمال شغب.
5- ثبوت انتحال الشخصية أثناء الاختبارات, أوأيٍّ من الأعمال الجامعية التي تستوجب إثبات الشخصية
6- یسقط حق الطالب في ممارسة النشاط الطلابي أو في الحصول على أيٍّ من الخدمات والامتيازات الطلابية التي تقدمها الجامعة في حال قيامه بأي فعل أو سلوك یخالف القواعد واللوائح المنظمة للنشاط الطلابي.

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
1. أستاذ الطالب.
2. عميد الكلية
3. رئيس الجامعة أو نائبه