Back

الأنظمة والتعليمات

اولا:  نظام التنسيق والقبول والتسجيل

       يقر مجلس الجامعة سنوياُ سياسة التنسيق والقبول بناءً على توصيات مجالس الكليات ومجلس شؤون الطلاب وتعتمد من المجلس الأعلى للجامعات اليمنية محددة فيها شروط وقواعد القبول والوثائق المطلوبة للقبول ومواعيد التنسيق والقبول بدءًا و انتهاءً والطاقة الاستيعابية والنسبة المئوية بالنظامين العام والنفقة الخاصة، وتتم اجراءات التنسيق والقبول والتسجيل على النحو التالي:
  • النظام العام

تتم عملية التنسيق والقبول في الكلية بالنظام العام وفقا للشروط التالية:
    1. أن يكون الطالب/الطالبة المتقدم حاصلا على مؤهل الثانوية العامة-القسم العلمي أو ما يعادلها وبمعدل لايقل عن %80.
    2. أن لاتتجاوز فترة حصول الطالب/الطالبة على مؤهل الثانوية العامة عن 4 سنوات.
    3. يحصل الطالب على بطاقة دخول للاختبار على ان يحضر الطالب لإداء الإختبار قبل ساعة من الموعد المحدد للاختبار.
    4. يخضع الطالب/الطالبة المتقدم لإختبار المفاضلة في المواد التالية:
    • رياضيات 60%.
    • إنجليزي 40%.
    1. تعتمد عملية إحتساب معدل المفاضلة بين المتقدمين على 50% لمعدل الثانوية العامة أو ما يعادلها، و50% لنتيجة إختبارات المفاضلة وإعلان النتائج للمتقدمين في كشوفات مرتبة تنازليا وفقا لمعدل المفاضلة.
    2. يتم إختيار الطلبة المقبولين من بين المتقدمين إلى الكلية الحاصلين على أعلى معدل للمفاضلة وفقا للعدد المحدد في الطاقة الاستيعابية لأقسام وبرامج الكلية.
    3. أي شروط أخرى تقرها مجالس الأقسام والكلية ومجالس الجامعة.
  • نظام النفقة الخاصة

تحدد الطاقة الاستيعابية والرسوم الدراسية لنظام النفقة الخاصة من قبل مجلس الكلية واعتمادها من ادارة الجامعة  للطلاب الذين لم يتوفقوا باختبارات القبول للنظام العام وتتم عملية التنسيق والقبول في الكلية بنظام النفقة الخاصة وفقا للشروط التالية:
    1. أن يكون الطالب/الطالبة المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وبمعدل لايقل عن 75%.
    2. يحصل الطالب على بطاقة دخول للاختبار على ان يحضر الطالب لأداء الإختبار قبل ساعة من الموعد المحدد للاختبار.
    3. يخضع الطالب/الطالبة المتقدم لإختبار المفاضلة في المواد التالية:
    • رياضيات 60%
    • إنجليزي 40%
      1. تعتمد عملية احتساب معدل المفاضلة بين المتقدمين على نتيجة إختبارات المفاضلة وإعلان النتائج للمتقدمين في كشوفات مرتبة تنازليا وفقا لنتيجة إختبارات المفاضلة فقط.
      2. يتم إختيار الطلبة المقبولين من المتقدمين إلى الكلية الحاصلين على أعلى معدل للمفاضلة وفقا للعدد المحدد في الطاقة الاستيعابية لأقسام وبرامج الكلية.
      3. أي شروط أخرى تقرها مجالس الأقسام والكلية ومجالس الجامعة المختصة.
  • الوثائق المطلوبة للتنسيق والقبول

    1. الوثائق المطلوبة للتنسيق:

       – صورة واضحة من استمارة الثانوية العامة + الاصل للمطابقة وصورة من معادلة الثانوية العامة + الاصل للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خارج اليمن.
       – 3 صور شخصية 4×6 خلقية بيضاء.
       – للحاصلين على الثانوية العامة من الخارج يضاف صورة المعادلة + الاصل للمطابقة
       – سند الرسوم التنسيق.
    1. الوثائق المطلوبة للقبول النهائي

      • اصل الثانوية العامة + صورتين طبق الاصل لها.
      • صورة واضحة للبطاقة الشخصية او العائلية.
      • 12 صورة شخصية خلفية بيضاء حديثة (عدد 6 صوره 4×6  وعدد 6 صور 2×3)
      • صورة شخصية الكترونية.
      • سندات الرسوم المقررة للنظامين العام أوالنفقة الخاصة.
      • للحاصلين على الثانوية العامة من الخارج يضاف الاَتي:
      • أصل معادلة الثانوية العامة.
      • صورة من جواز السفر.
      • تعميد الثانوية العامة من الجهات الرسمية.
      • يتم توزيع الطلاب المقبولين على أقسام الكلية بعد إعلان نتائج المفاضلة مباشرة بناءً على رغبات الطالب ومعدل المفاضلة، وفقاً للطاقة الاستيعابية المحددة لكل قسم.
  • تسجيل الطالب

      • يعد الطالب مسجلا بالكلية بعد استيفاء الوثائق المطلوبة وفقًا لشروط وضوابط القبول
      • ودفع المبالغ والرسوم المقررة ويمنح رقم قيد بالكلية والبطاقة الجامعية ويتم تجديدها كل عام جامعي بعد دفع سندات الرسوم المقررة.
      • يحفظ ملف الطالب في أرشيف الكلية على أن يحتوي الملف على جميع وثائق القبول وتضاف
      • إليه كل الوثائق المتعلقة بالطالب وأحواله الدراسية والمالية خلال مدة دراسته بالكلية.
      • لا يجوز لأي طالب ان يكون مسجلاً في الجامعة لدرجتين علميتين في وقت واحد.
  • نظام التنسيق والقبول والتسجيل للحاصلين على درجة البكالوريوس
     يجوز قبول عدد محدد (لا يزيد عن 5% من القدرة الاستيعابية  للكلية) من اليمنيين الحاصلين على      درجة البكالوريوس الراغبين في الالتحاق بالكلية بالشروط الآتية :
    1. أن يكون المتقدم خريج جامعة معترف بها ومعتمدة أكاديميًا ومصادقة عليها من الجهات المختصة
    2. أن يستوفي المتقدم كل شروط القبول المطلوبة للالتحاق بالجامعة في السنة التي يرغب الالتحاق بها عدا عام الحصول على شهادة الثانوية العامة فيحدد بناءً على تاريخ آخر شهادة جامعية حصل عليها المتقدم اذا قبُل كطالب مستجد.
    3. يحدد المستوى الدراسي الذي يقيد به الطالب بناءً على المقاصة العلمية، وفيما اذا كان الطالب المقبول من كلية مناظرة للكلية أو التخصص بثلث عدد المقررات في الاقل يمنح
      شهادة درجات وتقديرات بالمقررات التي استكملها بالكلية أو التخصص الأخير.
    4. يدفع الطالب المقبول وفق هذه الحالة رسوم دراسية سنوية تحدد وفق للوائح الجامعة.
 

ثانيا: نظام الدراسة والتقييم وتغير التخصص والتحويل والانتقال الى المستوى الاعلى والفصل من الكلية

  1. نظام الدراسة

    • تعتمد الكلية في تقديم المقررات وتقييم الطلاب على النظام الدراسي الفصلي وفقا للنظام المعمول به في الجامعة، حيث يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين وكل فصل دراسي يتكون من 16 أسبوعا بما فيها إختبارات نصف ونهاية الفصل.
    • تبدأ الدراسة في كل فصل دراسي وفقاً للتقويم الجامعي المقر من مجلس الجامعة والذي يُحدد موعد اختبارات نهاية الفصل الداراسي والعطل والإجازات.
    • أقصى فترة يقضيها الطالب في الكلية هي 8 سنوات ( أعوام جامعية ) واقل فترة هي أربع سنوات.
  1. نظام المواظبة

    1. نظام الدراسة في الكلية يقوم على أساس الانتظام ولذا يشترط مواظبة الطالب على حضور المحاضرات النظرية والعملية المقررة لكل مقرر في الخطة الدراسية.
    2. إذا غاب الطالب اكثر من (25%) من المحاضرات المحددة للمقرر دون عذر مسوّغ يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي للمقرر, ويُعدّ راسبًا فيه, وترصد له في النتائج (محروم ).
    3. لا يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر سبق نجاحه فيه.
  1. تغيير التخصص

  • أ‌- إذا تبين للطالب المقيد في الكلية في نهاية العام الجامعي للمستوى الاول في القسم الذي يدرس فيه لا يتلاءم مع رغبته وإمكانياته يحق له تغيير تخصصه بعد موافقة القسم المقيد فيه والقسم الذي يرغب في الانتقال إليه وفقاً لمقاصة في القسم الذي سوف يحول إليه وفق اللائحة الموحدة لشئون الطلاب بهذا الخصوص.
  • ب‌-لا يسمح للطالب بتغيير التخصص أكثر من مرة خلال فترة دراسته في الكلية.
  1. التحويل الى الكلية في إطار الجامعة

     يجوز للطالب التحويل من كلية أعلى إلى الكلية في إطار الجامعة إذا تعثر في سنته الدراسية الأولى في الكلية التي يرغب التحويل منها بالشروط الآتية :
    1. أن يكون التحويل قبل بداية العام الجامعي وفقًا للائحة, وبناءً على القدرة الاستيعابية للكلية.
    2. أن يقدم إلى مدير عام القبول والتسجيل بالجامعة طلب التحويل وفق النموذج المعد
      لذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من بداية العام الجامعي.
    3. أن لا يكون الطالب قد فصل من الكلية المحول منها ويستثنى من ذلك إذا أعيد قيده.
    4. أن يكون مستوفيًا لشروط القبول في الكلية.
    5. أن تحسب المدة التي قضاها في الكلية المحول منها ضمن المدة القصوى المسموح
      بها للدراسة في الكلية.
    6. يقرر القسم المختص المقررات التي يعفى منها الطالب، إذا كان قد سبق له النجاح فيها، وتحسب على الطالب المقررات التي سبق أن رسب بها في الكلية المحول منها على أنها مقررات رسوب،
      إذا كانت ضمن الخطة الدراسية في التخصص بالكلية المحول إليها.
    7. إذا حول الطالب إلى المستوى الثاني فأعلى يحسب له فقط 50 % من عدد المقررات التى درسها، وفي هذه الحالة يجب أن يستوفي شروط القبول في الكلية.
    8. أية شروط أخرى تقرها المجالس المختصه وبما لا يتعارض مع اللائحة.
  1. التحويل الى الكلية من خارج الجامعة

        يجوز للطالب المقيد في إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة أكاديميًا أن يحول من كلية مناظرة إلى الكلية وفق الشروط الآتية :
    1. أن يقدم الطالب إلى مدير عام القبول والتسجيل بالجامعة طلبًا مكتوبًا بحسب النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالوثائق المطلوبة.
    2. أن يكون الطالب قد اجتاز المستوى الأول (على الأقل) بنجاح في جميع المقررات بالجامعة المحول منها.
    3. أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول في الكلية في نفس سنة التحاقه.
    4. أن لا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أكثر من عام جامعي.
    5. لايحق للطالب الذى سبق فصله من أى جامعة التحويل الى الكلية.
    6. أية شروط أخرى تقرها المجالس المختصة بما لا يتعارض مع اللائحة.
  1. قواعد الانتقال إلى المستوى الدراسي التالي أو البقاء في نفس المستوى

    1. ينتقل الطالب إلى المستوى الدراسي التالي في الحالات الآتية:
    2. أذا نجح في جميع المقررات الدراسية التي تدرس في المستوى المقيد فيه وتقيد حالته مستجد.
    3. أذا رسب الطالب في ثلاثة مقررات على الأكثر من المقررات التي تدرس في المستوى المقيد فيه او في المستوى الادنى، وعلى الطالب دراسة وأداء اختبارات المقررات المتبقي فيها بشقيها النظري والعملي في عام الانتقال.
    4. يعتبر الطالب راسباً في المقرر اذا رسب أو غاب بدون عذر في اختبار إحدى الجزئين (النظري     أوالعملي) أو كلاهما.
    5. لا ينتقل الطالب الذي يرسب أو يتغيب بعذر أو بدون عذر في أكثر من ثلاثة مقررات بكلا أو إحدى الجزئين (النظري أو العملي) الى المستوى الاعلى ويبقى للإعادة في نفس المستوى المقيد فيه وعليه دراسة وأداء أختبارات هذه المقررات بشقيها النظرى والعملي.
  1.  
  1. قواعد الفصل من الكلية

يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
    1. إذا اتضح ان قبول الطالب بالكلية غير مطابق لشروط وقواعد القبول.
    2. إذا تغيب الطالب في العام الجامعي الأول أكثر من 50%من المقررات.
    3. إذا رسب الطالب لمرتين متتاليتين في مستوى دراسي واحد أو تجاوز الحد الاقصى لمدة الدراسة الجامعية، ويستثنى من ذلك طلاب المستوى الرابع بعد موافقة مجلسي القسم والكلية مع مراعاة الفترة القصوى لبقاء الطالب في الكلية على أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    4. إذا ارتكب الطالب أي مخالفة يعاقب فيها بالفصل وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في المادة (37) من النظام الموحد لشئون الطلاب.
  1. وقف القيد واعادته والغياب بعذر

  • بحسب المواد (28-32 ) من النظام الموحد لشئون الطلاب :
أ. يجوز للطالب وقف قيده مؤقتا إذا تقدم بطلب وقف القيد إلى عميد الكلية قبل موعد اختبارات نهاية الفصل باسبوعين على الاقل وأن يرفق بالطلب عذراً مسوغا لوقف القيد.
ب. لايجوز وقف القيد في الحالات التالية:
      1. أن لا يكون الطالب ضمن الطلاب المقيدين في المستوى الأول في الكلية.
      2. أن لا يكون الطالب ضمن الطلاب المحولين الى الكلية في سنة التحويل.
      3. أن لا يكون الطالب باقىً للاعادة في المستوى.
ج. الحد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة.
ت. يجب على الطالب المنتهي فترة قيده التقدم بطلب تجديد وقف القيد أو إعادة قيده إلى عمادة الكلية خلال أسبوعين على الأكثر من بدء الدراسة في الكلية.
  • يتقدم الطالب أو من ينوب عنه بالعذر المسوغ قبل أو بعد أداء الاختبار النهائي للمقرر بثلاثة أيام على الأكثر في حالة تعرضه لأي ظرف طارئ أثناء أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي وتقديم المستندات الثبوتيه بذلك لكى يرصد للطالب غياب بعذر.  
  • تحسب فترة الغياب بعذر من الحد الأعلى لوقف القيد.
  • قبول العذر لايعفي الطالب من أية رسوم مقررة عليه.
  1. الانسحاب من الدراسة

    يحق للطالب الانسحاب من الدراسة في الكلية طبقاً للشروط المحددة في النظام الموحد لشئون الطلاب في المواد (33-36) واللوائح المالية المنظمة لذلك على أن يلتزم الطالب بالآتي:
    • أ‌- عدم تقديم طلب الانسحاب أثناء فترة التنسيق في الكلية .
    • ب‌- عدم تقديم طلب الانسحاب أثناء فترة الاختبارات في الكلية.
    • ت‌- عدم مطالبة الكلية باعادة أية رسوم سبق وأن دفعها الطالب.
  1. الاختبارات والتقويم

بموجب المواد (59-65) من النظام الموحد لشئون الطلاب، تتم عملية تقييم درجات الطالب/الطالبة في الكلية للجزئين النظري والعملي في المقرر بناءً على اختبارات تنعقد خلال الفصل الدراسي (الأعمال الفصلية، الجزء العملي والنهائي ) واحتساب نجاحه أو رسوبه في المقرر وفقا للنظام الموحد لنظام شئون الطلاب بالجامعات اليمنية (الحكومية) وعلى النحو التالي:
  • يتم توزيع درجات الأنشطة المختلفة في المقرر إعتمادا على وثيقة توصيف المقرر، وعلى أن يتم إحتساب النتيجة النهائية من 100 درجة والدرجة الصغرى 50% للطالب وتوزع درجات التقويم وفقاً للنسب المئوية التالية:
  • ‌أ- بالنسبة للمقررات التي ليس لها جزء عملي توزع النسب وفقاً للتالي:
    • 30% أعمال فصل للمقرر.
    • 70% للاختبار النهائي للمقرر.
  • ‌ب- بالنسبة للمقررات التى لها جزء عملي توزع النسب وفقاً للتالي:
    • 20%أعمال فصل للمقرر.
    • 20% للجزء العملي للمقرر وعلى الطالب حضور الجزء العملي وأداء الاختبارات النصف فصلية والنهائية وأي تقارير يطلبها أستاذ الجزء العملي من الطالب.
    • 60% للأختبار النهائي للمقرر.
  • يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر وفقاً للتالي:
    • إذا حصل الطالب على الأقل 50% من الدرجة النهائية للمقرر الذي ليس له جزء عملي.
    • إذا حصل الطالب على الأقل 50% من مجموع درجات المقرر المخصصة للجزء النظري والجزء العملي.
  • يعتبر الطالب راسباً في المقرر الذي ليس له جزء عملي اذا حصل على أقل من 50% من الدرجة العظمى للمقرر.  
  • يعتبر الطالب راسباً في المقرر في الحالات التالية:
  • إذا حصل على أقل من 50% من الدرجة العظمى للمقرر الذي ليس له جزء عملي. 
  • إذا حصل الطالب على اقل من 35% في الجزء النظري أو العملي للمقرر الذي له جزء عملي وعلى الطالب إعادة دراسة المقرر بشقية النظري والعملي.
  • إذا تغيب الطالب عن أداء الاختبار النهائي في أي مقرر دون عذر مقبول يسجل له (غ) ويرصد له تقدير ضعيف في ذلك المقرر.
  • أذا كان غياب الطالب عن الاختبار النهائي بعذر مقبول، يسجل له غياب بعذر في كشف درجات ذلك المقرر، كما يحتفظ له بالتقدير الذي يحصل عليه عند إعادة اختبار ذلك المقرر خلال فترة دراسية لا تزيد عن عام جامعي واحد.
  • أذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول أو بدون عذر عن أداء الاختبارات النهائية لعدد اكثر من ثلاث مقررات دراسية في إحدى الجزئين (نظري أو عملي) أو كليهما، لا يسمح له بالانتقال إلى المستوى الدراسي التالي.
  • كل مواد الرسوب التي انتقل بها الطالب إلى السنة التالية يرصد له فيها تقدير مقبول عند النجاح في تلك المواد حتى إذا حصل على تقدير أعلى.
  • يحرم الطالب من أداء الاختبار النهائي لأي مقرر يتجاوز فيه غياب الطالب عن (25%) من المحاضرات ويعتبر الطالب راسبا  في المقررات التي حرم فيها من دخول الاختبار النهائي لها.
  • إختبار الدور الثاني (دور اكتوبر)
    يعقد اختبار الدور الثاني لطلاب المستوى النهائي فقط ممن تبقى على تخرجهم ما لا يزيد على ثلاثة مقررات دراسية وذلك في الموعد الزمني المحدد بالتقويم الجامعي وبعد دفع الرسوم اللازمة لذلك.
  1. التصحيح و رصد الدرجات والتقديرات

    • أ‌- تعلن نتائج اعمال الفصل ونتائج الجزء العملي للمقررات قبل الاختبار النهائي للمقرر.
    • ب‌- تحسب التقديرات للمقررات بموجب المواد (57-58) من اللائحة الموحدة وعلى النحو التالي :

 

التقدير
النسبة المئوية
الرمز المفترض كتابته
ممتاز
من 90% الى 100%
م
جيد جداً
من 80% الى اقل من 90%
جــ جــ
جيد
من 65% الى اقل من 80%
جــ //
مقبول
من 50% الى اقل من 65%
ل
ضعيف
 اقل من 50%
ض
غائب
صفر
غ
غائب بعذر مقبول
غائب يعذر
غ ب
محروم
محروم
مح

 

    • ت‌- لتحسين وضع الطالب
      • يمنح الطالب (2%) من الدرجة النهائية للمقرر اذا احتاجها للنجاح في المقرر، ( 1%) من الدرجة النهائية للمقرر اذا احتاجها لتحسين التقدير في ذلك المقرر بموجب المادة (58) من اللائحة الموحدة.
      • تقريب كسور الدرجات الحاصل عليها الطالب في اي مقرر لأقرب رقم صحيح لصالح الطالب.
      • الطالب الغائب يكتب امام اسمة (غائب) كما يكتب امام الطالب المحروم (محروم) والغائب بعذر يكتب امام اسمه (غائب بعذر).
      • (10%) من الدرجة النهائية لمقرر واحد إذا كان هذا المقرر الوحيد لإستكمال تخرجه على ان يكون الطالب قد اختبر المقرر في عام تخرجه ولاتحسب الدرجات المضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب.
ث‌- يحدد التقدير التراكمي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها من المستوى الاول وحتى المستوى الرابع لكل المقررات الدراسية وتقسيم مجموع الدرجات على عدد المقررات.
    • ج‌- لا يجوز تقريب الكسر في المعدل التراكي للطالب.
  1. منح الطالب مرتبة الشرف

  تمنح الكلية الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف اذا تحققت الشروط التالية:
    1. إذا حصل الطالب على تقدير جيد جدا على الاقل في جميع المستويات خلال فترة دراسته في الكلية.
    2. إذا لم يرسب أو يحرم الطالب في أي مقرر خلال فترة دراسته في الكلية أو الكلية المحول منها.
    3. إذا لم يحصل الطالب على تقدير مقبول في أي مقرر من من مقررات التخصص خلال فترة دراسته في الكلية أو في الكلية أو الجامعة المحول منها.
    4. ألا يكون قد صدر ضده اية عقوبة تأديبية.
  1. التظلم بالمقررات

    1. یحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقيته في التظلم طبقا للائحة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاریخ إعلان النتيجة بعدها یسقط حقه في التظلم.
    2. يقتصر الحق في التظلم من نتيجة الاختبار على الكشف عن كراسات إجابة الطالب ومراجعة رصد الدرجات أو جمعها فقط، وإذا اتضح أن إجابة أي من الأسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات فيستدعي الكنترول المختص مصحح المقرر خطيًا عن طريق عمادة الكلية لعرض الحالة عليه وتصويب الخطأ إن وجد.
    3. توثق جميع هذه الحالات في محاضر رسمية معتمدة من العميد وتوزع نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العلاقة بالجامعة وتعلن نتيجة التظلم للطلاب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتيجة.

 

  1. الأحكام التنظيمية للإختبارات

  على جميع الطلاب الالتزام بالإحكام التنظيمية الآتية:
    1. الاطلاع على الاعلانات الخاصة بمواعيد الأختبارات ومتابعة الجدول الاختباري المعمد من الكلية ومتابعة الاعلانات في حالة ان وجد تعديل.
    2. التواجد في مكان الاختبار قبل عشرين دقيقة من بداية الاختبار، ويسمح للطالب المتأخر حضور الاختبار إذا ام تمر على بدايته نصف ساعة على أن لا يعوض زمن التأخير .
    3. لا يسمح للطالب بدخول الاختبار بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بداية الاختبار الا بموافقة العميد أو من ينوب عنه.
    4. لا يسمح للطالب بمغادرة مكان الاختبار إلا بعد مضي نصف زمن الاختبار.
    5. لا يسمح للطالب بدخول مكان الاختبار بعد الخروج منه إلا إذا كان الخروج لأسباب اضطرارية وكان الطالب طيلة فترة تواجده خارج مكان الاختبار تحت مراقبة متصلة من قبل أحد المشرفين على الاختبار.
    6. لا يسمح للطالب الدخول الى مكان الاختبار بالكتب والمذكرات والوثائق والصور او بأي نوع من أنواع المساعدات غير المسموح بها ما لم يكن الاختبار من النوع المفتوح(مسموح الاستعانة بالوثائق ).
    7. على الطالب أن يجلس في المكان المخصص له وأن يضع بطاقته الجامعية في مكان بارز تمكن الملاحظ من مراجعتها .
    8. على الطالب كتابة اسمه ورقمه الجامعي وشعبته واسم الكلية التي يدرس فيها في المكان المعد لذلك على كراسات الإجابة الأصلية والإضافية .
    9. على الطالب التقيد بالإجابة في كراسات الإجابة المخصصة لذلك الاختبار ولا يسمح له بنزع ورقة منها كما لا يسمح له بإستعمال أي ورقة خارجية كمسودة بل عليه أن يستعمل جزءاً من كراسة الإجابة كمسودة إذا شاء وعليه ان يوضح ان هذه الصفحة مسودة.
    10. على الطالب مراعاة الهدوء والتزام الصمت أثناء تأدية الاختبار وأن لا يخاطب أحداً غير الملاحظ وان لا يتحرك من مكانه إلا بإذن.
  1. قواعد التأديب

      تطبق الكلية قواعد تأديب بحسب ماينص عليه النظام الموحد لشئون الطلاب.
  • انوع العقوبات التأديبية هي:
    1. التنبيه شفاهًا أو كتابة .
    2. الإنذار الكتابي .
    3. الحرمان من بعض الخدمات أو الامتيازات الطلابية.
    4. الحرمان من محاضرات أحد المقررات, أو عددٍ من المحاضرات على نحو لا يؤثر على وضع الطالب في الاختبار.
    5. إلغاء اختبار الطالب في مقرر.
    6. الحرمان من الاختبار في مقرر أو أكثر.
    7. الحرمان من نتيجة اختبارات فصل دراسي أو أكثر. ويكون بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه.
    8. الحرمان من الدراسة أو الاختبار لفصل دراسي أو أكثر، ويكون بقرار من رئيس الجامعة أو نائبه.
    9. الفصل النهائي من الجامعة ، ويكون بقرار من رئيس الجامعة مع مراعاة ما ورد في اللائحة.
      ویجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأدیبية داخل الجامعة وإبلاغ الطالب بذلك وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأدیبية في ملف الطالب.
  • توجيه العقوبات:
    أ-  توجه للطالب عقوبة التنبيه الشفهي أو الإنذار الكتابي إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
    1. جمع التوقيعات التي من شأنها الإساءة للجامعة ولأعضاء هيئة التدریس فيها.
    2. السعي لتكوین اتحادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
    3. حمل السلاح أو حيازته أو إخفاؤه داخل الحرم الجامعي وفي أيٍّ من منشآت الجامعة.
    4.  اقتحام أي من المباني أو المكاتب الجامعية أو الاجتماعات الرسمية بالجامعة التي لا یحق للطالب أن  یكون فيها أو حضورها.
    5.  التنظيم أو الدعوة أو المشاركة في إقامة حفلات أو محاضرات أو ندوات عامة أو اجتماعات  
    6. داخل الحرم الجامعي في أيٍّ من قاعات الجامعة ومبانيها دون إذن مسبق من عميد الكلية أومن  
    7. نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب.
    8. توزیع النشرات أو المنشورات أو وضع الملصقات داخل الجامعة بغير الأماكن المخصصة له  وبما لا یتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.  
    9. إثارة الشغب أو محاولة الاعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعي.
ملاحظة: في حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة وصولاً إلى عقوبة الفصل النهائي.
 
ب- توقع في حق الطالب عقوبة الحرمان من محاضرات أحد المقررات أو عددا منها إذا أرتكب إحدى المخالفات الآتية :
    1.  وَجَّه إساءة إلى أيٍّ من أعضاء هيئة التدریس أو مساعدیهم أو لأيٍّ من العاملين بالجامعة.
    2.   إذا حرّض على تعطيل الدراسة أو امتنع – متمرداً – عن حضور الدروس أو المحاضرات أو  الأعمال الجامعية التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها وبما لا یخالف القوانين النافذة
    3.  إذا وَّجه إساءة أو إهانة لطالب آخر في الحرم الجامعي .
ت-  یلغى اختبار الطالب في مقرر واحد إذا أخَّل بنظام الاختبارات داخل قاعة الاختبارات أو خارجها إذا كان ذلك الإخلال له علاقة بالاختبار .
ث- یحرم الطالب من مقرر واحد إذا شرع في الغش في الاختبار، وإذا ارتكب غشّاً في الاختباروضبط متلبّساً به فيحرم من مقررین أو أكثر بحسب طبيعة الغش.
ج- یعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية :-
  1. أي فعل یتنافى مع الأخلاق والآداب العامة داخل الجامعة .
  2. الاعتداء الجسدي على أيٍّ من أعضاء هيئة التدریس أو مساعدیهم أو أيٍّ من العاملين بالجامعة.
  3. التزویر في الوثائق الجامعية أو استخدام الأوراق والوثائق المزورة في أيٍّ من أعمال الجامعة.
  4. التخریب أو الإتلاف المتعمد للممتلكات والمنشآت الجامعية الناتج عن أعمال شغب.
 5.ثبوت انتحال الشخصية أثناء الاختبارات,أوأيٍّ من الأعمال الجامعية التي تستوجب إثبات الشخصية
ح- یسقط حق الطالب في ممارسة النشاط الطلابي أو في الحصول على أيٍّ من الخدمات والامتيازات الطلابية التي تقدمها الجامعة في حال قيامه بأي فعل أو سلوك یخالف القواعد واللوائح المنظمة للنشاط الطلابي.
  • الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات
    1. أستاذ الطالب.
    2. عميد الكلية
    3. رئيس الجامعة أو نائبه